استئجار الأرحام دراسة فقهية مقارنة 1-2
د. حصة بنت عبد العزيز السديس | 1/2/1432 هـ
مقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102].
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) [النساء:1].
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) [الأحزاب:70-71].
أما بعد:
فإنه مما قذفت التقنية الطبية الحديثة مع التفاعلات بين الحضارات (مسألة الأم البديلة) أو (استئجار الأرحام)، فهذه من النوازل الحادثة التي نتجت عن ثقافات غرْبية غرِيبة، وتقننت بصور مختلفة في الغرب، ثم بدأت تدب إلى عالمنا المسلم تحت وطأة الحاجة أحياناً، وتحت حب التقليد أحياناً أخرى، وعلى كلٍّ فلا بد من بحث هذه النوازل وإبداء الحكم الشرعي فيها إذ لا تخلو نازلة من الحكم الشرعي فيها، والله أسأل أن يوفقني إلى ما فيه الرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التمهيد:
المطلب الأول: تقرير أن المحرم لا يمنع من البحث في آثار الحكم.
تعتبر الأم البديلة طرفاً ثالثاً خارجاً عن نطاق الزوجين، وبغض النظر عن كون المسألة غير مقبولة شرعاً فإنه إذا وقع هذا الأمر بالفعل، فلا بد من وضع ضوابط وأحكام لهذه المسائل.
وكون هذه الطريقة محرمة لا يمنع من وضع ضوابط وأحكام لها إذا نتجت منها آثارها.
وهنالك نظائر فقهية لهذه المسائل بحثها الفقهاء، إذ إن حرمة الشيء لا تمنع من البحث عن حكم آثار هذا المحرم إذا وقع فعلاً، وهذه الضوابط والأحكام هي:
- يجب أن تكون الحاضنة ثيباً وذات زوج، إذ لا يجوز أن تعرض الأبكار والأيامى للحمل بغير زوج، لما في ذلك من شبهة الفساد، ولأن ذلك يهدد النظام الاجتماعي، ويتنافى مع طبيعة الأشياء والآداب العامة.
- يجب أن يتم ذلك بإذن الزوج؛ لأن ذلك سوف يفوّت عليه حقوقاً ومصالح كثيرة نتيجة الحمل والوضع.
- إن طلقت الحاضنة، فيجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجها، خشية أن يكون في رحمها بويضة ملقحة، فلا بد أن تتأكد من براءته منهاً لاختلاط الأنساب.
- نفقة المرأة الحاضنة، وعلاجها، ورعايتها طوال مدة الحمل والنفاس على أب الطفل مُلقِّح البويضة.
- جميع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت هنا من باب قياس الأولى، لأن هذا إرضاع وزيادة.
- إن من حق هذه الأم الحاضنة أن ترضع وليدها.
- وهذه الأمومة يجب أن تكون لها مزايا فوق أمومة الرضاعة، ومن ذلك إيجاب نفقة هذه الأم على وليدها، إذا كان قادراً واحتاجت إلى النفقة(1).
والسؤال الذي يرد هو: ما مدى شرعية قياس إجارة الرحم على إجارة الثدي للإرضاع، أي: هل يكون قياس الأم البديلة على الأم المرضعة، بجامع استئجار منفعة عضو بشري في كل منهما، هيه تؤجر رحمها، وتلك تؤجر ثدييها؟
ولوجود صلة قوية بين عملتي الرضاعة والرحم المستأجر، وفي الوقت نفسه تُعد كلتاهما خدمة متبادلة، وعملاً إنسانياً ونوعاً من مساعدة الآخرين، وفي الحالتين كذلك، فإن اختلاط الأنساب مأمون، فإذا جاز استئجار هذا العضو (الثدي) للإرضاع، فلماذا لا يجوز استئجار عضو الرحم للحمل؟
تابع بقية البحث من المصدر
http://www.almoslim.net/node/139515
د. حصة بنت عبد العزيز السديس | 1/2/1432 هـ
مقدمة:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102].
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) [النساء:1].
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) [الأحزاب:70-71].
أما بعد:
فإنه مما قذفت التقنية الطبية الحديثة مع التفاعلات بين الحضارات (مسألة الأم البديلة) أو (استئجار الأرحام)، فهذه من النوازل الحادثة التي نتجت عن ثقافات غرْبية غرِيبة، وتقننت بصور مختلفة في الغرب، ثم بدأت تدب إلى عالمنا المسلم تحت وطأة الحاجة أحياناً، وتحت حب التقليد أحياناً أخرى، وعلى كلٍّ فلا بد من بحث هذه النوازل وإبداء الحكم الشرعي فيها إذ لا تخلو نازلة من الحكم الشرعي فيها، والله أسأل أن يوفقني إلى ما فيه الرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التمهيد:
المطلب الأول: تقرير أن المحرم لا يمنع من البحث في آثار الحكم.
تعتبر الأم البديلة طرفاً ثالثاً خارجاً عن نطاق الزوجين، وبغض النظر عن كون المسألة غير مقبولة شرعاً فإنه إذا وقع هذا الأمر بالفعل، فلا بد من وضع ضوابط وأحكام لهذه المسائل.
وكون هذه الطريقة محرمة لا يمنع من وضع ضوابط وأحكام لها إذا نتجت منها آثارها.
وهنالك نظائر فقهية لهذه المسائل بحثها الفقهاء، إذ إن حرمة الشيء لا تمنع من البحث عن حكم آثار هذا المحرم إذا وقع فعلاً، وهذه الضوابط والأحكام هي:
- يجب أن تكون الحاضنة ثيباً وذات زوج، إذ لا يجوز أن تعرض الأبكار والأيامى للحمل بغير زوج، لما في ذلك من شبهة الفساد، ولأن ذلك يهدد النظام الاجتماعي، ويتنافى مع طبيعة الأشياء والآداب العامة.
- يجب أن يتم ذلك بإذن الزوج؛ لأن ذلك سوف يفوّت عليه حقوقاً ومصالح كثيرة نتيجة الحمل والوضع.
- إن طلقت الحاضنة، فيجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة من زوجها، خشية أن يكون في رحمها بويضة ملقحة، فلا بد أن تتأكد من براءته منهاً لاختلاط الأنساب.
- نفقة المرأة الحاضنة، وعلاجها، ورعايتها طوال مدة الحمل والنفاس على أب الطفل مُلقِّح البويضة.
- جميع أحكام الرضاعة وآثارها تثبت هنا من باب قياس الأولى، لأن هذا إرضاع وزيادة.
- إن من حق هذه الأم الحاضنة أن ترضع وليدها.
- وهذه الأمومة يجب أن تكون لها مزايا فوق أمومة الرضاعة، ومن ذلك إيجاب نفقة هذه الأم على وليدها، إذا كان قادراً واحتاجت إلى النفقة(1).
والسؤال الذي يرد هو: ما مدى شرعية قياس إجارة الرحم على إجارة الثدي للإرضاع، أي: هل يكون قياس الأم البديلة على الأم المرضعة، بجامع استئجار منفعة عضو بشري في كل منهما، هيه تؤجر رحمها، وتلك تؤجر ثدييها؟
ولوجود صلة قوية بين عملتي الرضاعة والرحم المستأجر، وفي الوقت نفسه تُعد كلتاهما خدمة متبادلة، وعملاً إنسانياً ونوعاً من مساعدة الآخرين، وفي الحالتين كذلك، فإن اختلاط الأنساب مأمون، فإذا جاز استئجار هذا العضو (الثدي) للإرضاع، فلماذا لا يجوز استئجار عضو الرحم للحمل؟
تابع بقية البحث من المصدر
http://www.almoslim.net/node/139515
الأحد سبتمبر 04, 2011 6:07 am من طرف رايق بس متضايق
» طلب عمل بالخليج
الإثنين أبريل 04, 2011 5:34 am من طرف نسيم الجنوب
» قالوا عن الحب....وقلت
الإثنين مارس 21, 2011 10:03 am من طرف نسيم الجنوب
» طلب زواج مسيار انا من سورية
السبت مارس 12, 2011 3:48 am من طرف سوري بالدمام
» يسرني ويشرفني
الجمعة مارس 11, 2011 10:10 am من طرف نسيم الجنوب
» الفيروسات......
الجمعة مارس 11, 2011 10:04 am من طرف نسيم الجنوب
» كيف تطبخين زوجك
الجمعة مارس 11, 2011 9:31 am من طرف نسيم الجنوب
» إلى أجمل إنسانة
الجمعة مارس 11, 2011 9:23 am من طرف نسيم الجنوب
» أنا أحب جهنم
الأحد مارس 06, 2011 10:46 am من طرف نسيم الجنوب